وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن قال عند رأس الهلال فعند غروب شمس آخره ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ذكره الشيخ ويحنث بعد من أمكنه وفي الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعد حنث وإن حلف لا أخذت حقك منى لا فأكره على دفعه حنث وإن أكره قابضه فالخلاف وإن وضعه الحالف بين يديه أو في حجره فلم يأخذه لم يحنث لأنه لم يضمن بمثل هذا مال ولا صيد .
ويحنث لو كانت يمينه لا أعطيكه لأنه يعد عطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة وإن أخذه حاكم فدفعه إلى الغريم فأخذه حنث نص عليه كقوله لا تأخذ حقك علي وعند القاضي لا كقوله لا أعطيكه .
وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه حنث نص عليه ذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب كإذنه وكقوله لا افترقنا .
وعنه لا اختاره الخرقي قاله القاضي وقدمه في الترغيب وقيل إن أذن له أو لم يلازمه وأمكنه حنث وإلا فلا جزم به في الكافي ومعناه في المستوعب واختاره في المحرر والمغني وجعله مفهوم كلام الخرقي .
وإن ألزمه حاكم بفراقه لفلسه وقيل أو لم يلزمه فكمكره وقدر الفراق ما عد فراقا عرفا كبيع وفعل وكيله كهو نص عليه قال في الانتصار وغيره إن الشرع أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها قال في الترغيب فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله نقل ابن الحكم إن حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه حنث .
ذكره ابن أبي موسى وإن حلف لا يفعله فوكل وعادته فعله بنفسه لا يحنث وفي المفردات إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث ( * ) وإلا فلا ولو توكل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي .
( * ) تنبيه قوله إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث صوابه لم