وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
صلى جالسا فصلوا جلوسا إذا قعد للتشهد فقال التشهد لايسمى صلاة ألا ترى أنه لا يقال صلى التشهد قاعدا وفي كلام أحمد الطواف صلاة وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا فيما استثناهء وهو النطق .
قال الأصحاب رحمهم الله أو حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح وقيل إن حنث ببعض المحلوف وقيل بفراغه كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه وقيل بركعة بسجدتيها وفي الترغيب وعليه وعلى الأول يخرج إذا أفسده .
ويحنث حالف لا يحج بإحرامه به وقيل بفراغ أركانه ويحنث بحج فاسد وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان ( م 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والوجه الثالث لا يحنث وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس وغيرهم وجزم به في المنور .
مسألة 14 قوله وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان انتهى .
يعني لو كان حال حلفه صائما أو حاجا والثالثة الصلاة وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الصوم والحج وفي الصغرى في الصوم .
أحدهما يحنث وهو قياس ما إذا حلف لا يركب ولا يلبس واستدامه .
والوجه الثاني لا يحنث ولعله أولى ولكن لا تتصور المسألة في الصلاة فيما يظهر اللهم إلا أن يكون في التعليق وهو بعيد وقال شيخنا قد يقال حلف في الصلاة ناسيا وقلنا لا يبطل ثم قال والذي يظهر أن الثالث الطواف فيحلف وهو طائف ثم يستديمه ويدل عليه سياق المصنف فإنه ذكر أولا أحكام الطواف ثم أحكام الصوم وأدخل مسألة الصلاة ضمنا ثم الحج وهذا واضح جدا