وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره ( م 11 12 ) .
ويحنث بوقفه عليه وقيل لا كوصيته له وصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وإبرائه وقد تقدم هل يسقط دين بهبة وفي محاباة بيع وجهان ( م 13 ) ويحنث بالهدية خلافا لأبي الخطاب .
وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث .
وإن حلف لا يصلي شمل الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم قال صاحب المحرر وغيره والطواف ليس صلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف كما لا يقال صلاة التلاوة كذا قال كما لا يقال صلاة التلاوة وظاهر كلامهم خلافه .
سبق أنه هو والأصحاب قالوا إنه صلاة وأنهم احتجوا بدخوله في العموم وكذا قال القاضي وغيره في الصلاة وقت النهي الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام والأكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي وقيل له المراد بقوله إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحمد في رواية حنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الآدمي في منتخبه وقيل يحنث هنا وإن لم يحنث بالإعارة .
تنبيه محل الخلاف في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة والنذر والضيافة الواجبة فلا يحنث به قولا واحدا كما نبه عليه المصنف وغيره .
مسألة 13 قوله وفي محاباة بيع وجهان انتهى .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
أحدهما يحنث قلت وهو الصواب والصحيح صححه في الخلاصة وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمقنع وغيرهما