وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويحل ما قتله جارح معلم جرحا وعنه وصدما أو خنقا اختاره ابن حامد وأبو محمد الجوزي إلا الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه نص عليه وقيل لا لون في غير السواد فيحرم صيده نص عليه لأنه شيطان فهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة ونقل إسماعيل بن سعد الكراهة وعنه ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض جزم به في المغني هنا واختاره صاحب المحرر ويحرم اقتناؤه .
وذكر جماعة الأمر بقتله فدل على وجوبه وذكره الشيخ هنا وذكر الأكثر إباحته ونقل موسى بن سعيد لا بأس به وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله بل نقل أبو طالب لا بأس واحتج القاضي بأن الأمر بالقتل يمنع ثبوت اليد ويبطل حكم الفعل ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره أن العقور مثله إلا في قطع الصلاة وهو متجه وأولى قتله في الحرم قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله ليدفع شره عن الناس دعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي كقول الشافعية دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل كما قاله مالك .
ثم تعليم ماله ناب منه كفهد وكلب وفي المذهب والترغيب ونمر بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وفي المغني لا في وقت رؤيته للصيد وإذا أمسك لم يأكل وقيل وتكرر ذلك ثلاثا فيحل في الرابعة وقيل مرتين واختار في المغني أن غير الكلب بتركه الأكل أو بالعرف ولم يذكر الآدمي البغدادي ترك الأكل فإن أكل منه فالمذهب تحريمه .
وقيل حين الصيد جزم ابن عقيل وقيل قبل مضيه وعنه يكره مطلقا وعنه يباح كصيده المتقدم على الأصح وكشربه من دمه نص عليه وفي الانتصار من دمه الذي جرى ولا يخرج بأكله عن كونه معلما وفيه احتمال .
وتعليم ما له مخلب كصقر وباز بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعى وفي