وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الروضة وإن رماه أو عقره وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا حل على الأصح كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه جزم به في المحرر وغيره قال في الفصول وغيره ولو قبل علمه بعقره وعنه وجرحه موح وعنه إن وجده في يومه وعنه أو مدة قريبة حل وإلا فلا ونقل ابن منصور إن غاب نهارا حل لا ليلا قال ابن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام .
ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم نص عليه ولم يقولوا ظن كسهم مسموم وتتوجه التسوية لعدم الفرق أو المراد بالظن الاحتمال وإن غالب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره قال في المنتخب وعنه يحرم وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف ( م 4 ) وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله وهو معنى ما جزم به في الروضة .
وإن ضربه فأبان عضوا وبقيت حياة معتبرة حرم البائن وعنه إن ذكى حل كبقيته فإن كان من حوت ونحوه حل وإن بقي معلقا بجلده حل بحله وإن أبانه إذن حل وعنه يحل إلا البائن ويحرم ما قتله غير محدد كبندق وحجر وشبكة وفخ قال في المغني ولو شدخه لأنه وقيد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وإن غالب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره يعني مثل ما إذا رآه أو عقره كلبه وعلم الإصابة ثم غاب ثم وجده ميتا على ما تقدم في كلام المصنف قريبا قال في المنتخب وعنه يحرم هنا وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف انتهى .
وملخص كلام المصنف أن هذه المسألة والتي قبلها على حد سواء لا فرق بينهما وصاحب المحرر فيه قطع بعدم الإباحة في المسألة الثانية وهي ما إذا غاب عنه قبل تحقق الإصابة ثم وجده عقيرا وحده والسهم أو الكلب ناحية والصواب التسوية كما قال المصنف وغيره والله أعلم