وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجوزي وجزم به في الروضة وعنه أو أحدهما وفي الإيضاح الحلقوم والودجين وفي الإشارة المرىء والودجين وكلامهم في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل ويقوى عدمه وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل .
وفي الكافىء والرعاية يكفي قطع الأوادج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل قاله شيخنا وذكره رواية في الأولى وذكر وجها يكفى قطع ثلاث من الأربعة .
ويسن ذبح غير إبل ونحرها وفي الترغيب رواية ينحر البقر وعند ابن عقيل وما صعب وضعه بالأرض وعنه يكره ذبح إبل وعنه ولا تؤكل ونقل الميموني ابن عباس وابن عمر قالا النحر في اللبة والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد وإن ذبح مغصوبا حل نص عليه لإباحته للضرورة بخلاف سترة الصلاة قاله ابن شهاب والقاضي وجماعة .
وكذا قال القاضي وغيره في سكين غصب لأنه يباح الذبح بها للضرورة فالسترة أغلظ وعنه لا اختاره أبو بكر وكذا لو أبان رأسا ونقل ابن منصور في المغصوب لا يأكله إلا أن يأذن له قال القاضي فأباحه بعد إذنه وما سبق من الفرق وذكروه في سكين غصب ولو اختتن بها أجزأه لأنه إتلاف كالعتق بمكان غصب وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحدود وذكاة ما عجز عنه كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه نص عليه وذكر أبو الفرج يقتل مثله غالبا فإن أعانه غيره مثل كون رأسه في ماء ونحوه لم يحل نص عليه وقيل بلى بجرح موح .
وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة وعنه أولا وفي والمغني غلب بقاؤه حل في الترغيب رواية يحرم مع حياة مستقرة وهو ظاهر ما رواه جماعة عنه .
وإن فعله عمدا فروايتان ( م 5 ) وملتو عنقه كمعجوز عنه قاله القاضي وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والموجز أنها كالآلة المغصوبة وقد علمت الصحيح من المذهب فيها فكذا في هذه قلت بل هذه أولى بالصحة وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والله أعلم