وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
من المقل دينارا أو اثني عشر درهما أو القيمة نص عليه لتغليب حق الآدمي فيها قال القاضي وغيره والمنافع ونصف صاع جيد عن صاع وسط والمتوسط مثلاه والغني عرفا وقيل من ملك نصابا وحكى رواية وعنه من ملك عشرة آلاف دينار مثلا المتوسط كذا وظفه عمر وتقدم حكم تغييره .
وفي الخراج عنه خلف وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان ( م 6 و 7 ) وقيل تجب بلا شرط ومتى بذلوا الواجب حرم التعرض بقتل أو أخذ مال ويلزم دفع قاصدهم بأذى ولا مطمع في الذب عمن بدار حرب قال في الترغيب والمنفردون ببلد غير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 6 و 7 قوله وله أن يشرط عليهم ضيافة الملسمين ودوابهم وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 6 هل يعتبر بيان قدر الضيافة وأيامها أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يعتبر ذلك فلا بد من ذكره وهو ظاهر ما في الهداية والمذهب والمتسوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يجوز إطلاق ذلك كله ويرجع فيه إلى العرف والعادة وهو الصواب وبه قطع في الكافي قال في المغني والشرح فإن شرط الضيافة مطقا صح في الظاهر قال أبو بكر إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة لأن ذلك الواجب على المسلمين .
المسألة الثانية 7 هل يكتفي بها عن الجزية أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يكتفي بها وهو الصحيح اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني وقدمه في الشرح ونصره لكن بشرط أن يكون قدرها أقل الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل .
والوجه الثاني لا يكتفي بذلك ولا يصح العقد عليه وبه قطع ابن عقيل في الفصول وابن حمدان في الرعاية الكبرى