وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استتابته وجهان ( م 5 ) وإلا ضرب وحبس .
ومن جهلت حاله وادعى أحد الكتابين أخذت جزيته في الأصح وعنه وتحل منا كحته وذبيحته كمن أقر بتهود أو تنصر متجدد وإن كذب نصراني بموسى خرج من النصرانية لتكذبيه عيسى ولم يقر لا يهودي بعيسى وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نقله عنه ابن هانىء .
وتؤخذ الجزية لكل حول في آخره ويمتهنون عنده ولا يقبل إرسالها لزوال الصغار كما لا يجوز تفرقتها بنفسه ولا تتداخل ولا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق قال أصحابنا لأنا لا نأمن نقض الأمانة فيسقط حقه من العوض وعند أبي الخطاب وغيره يصح ويقتضيه الإطلاق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
إحداهن لا يقبل منه إلا الإسلام فقط وهو الصحيح اختاره الخلال وصاحبه وجزم به في المقنع وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين والمغني ذكره عند قول الخرقي وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر .
والرواية الثانية لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه .
والرواية الثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه كان عليه أو دين أهل الكتاب وأطلقهن في الشرح .
تنبيه ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف في بعض المسائل نظرا كما ترى وأن ظاهر كلامه يشمل ما لو انتقل إلى دين غير دين أهل الكتاب والمجوس وليس الأمر كذلك والله أعلم .
مسألة 5 قوله وعلى غير الأولى متى لم يقر وأصر عليه فإن كان دون الأول قتل وفي استتابته وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما يستتاب وهو الصواب .
والوجه الثاني يقتل من غير استتابة وهو ضعيف