فنصف الدية وقيل كما لها في شريك سبع وقيل في ولي مقتص ودية شريك مخطىء في ماله لا على عاقلته على الأصح قاله القاصي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وصبي ونحوهم انتهى المذهب ما قاله المصنف بلا ريب ولكن الكلام على غيره من الروايتين فإن ظاهره إطلاق الخلاف فيهما على غير المذهب والرواية الأولى أقوى وأصح من الرواية الثانية والله أعلم فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب