وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلزمهما فلعجزه غالبا وإن قبل مأمور مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور نص عليه ويؤدب الآمر نص عليه وعنه يحبس كممسكه وفي المبهج رواية يقتل وعنه يأمر عبده نقل أبو طالب من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه كذا قال على وأبو هريرة وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه وحملها أبو بكر على جهالة العبد ونقل ابن منصور إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم وإن في ضمانه قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا ومن قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فهدر نص عليه وعنه تلزم الدية عنه للنفس ويحتمل القود ولو قال عبد ضمن لسيده بمال فقط نص عليه وقال اقتلني وإلا قتلتك فخلاف كإذنه ( م 9 10 ) .
وفي الانتصار لا إثم ولا كفارة واختار في الرعاية وحده أن اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه كاحتمال في اقتل زيدا أو عمرا وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا فعنه يقتل شريكه اختاره أبو محمد الجوزي كما لو أكره أبا على قتل ابنه وعنه لا والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطىء وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة ( 9 10 ) قوله ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فخلاف كإدنه انتهى فيه مسألتان المقيس والمقيس عليه .
المسألة الأولى 9 لو قال اقتلني وإلا قتلتك فهل ذلك إكراه أم لا أطلق الخلاف فقال فيه خلاف قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذن وعنه ولا دية زاد في الرعايتين ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة انتهى وقال في الانتصار في الصيام لا إثم هنا ولا كفارة كما نقله المصنف .
المسألة الثانية 10 إذا أذن له في قتله ففيها خلاف قلت قال المصنف قبل ذلك لو قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فهدر نص عليه وعنه تلزم الدية وعنه للنفس ويحتمل القود انتهى فهذه شبيهة بمسألة المصنف هنا إلا أن المصنف قال في تلك اقتلني بصيغة الأمر وفي هذه بصيغة الإذن فيحتمل فيه الأمر ويحتمل عدمه وهو الظاهر كقوله أذنت أن تقتلني فصيغة الأمر أقوى من الإذن في الفعل .
مسألة 11 قوله وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا فعنه يقتل شريكه اختاره أبو محمد الجوزي وعنه لا والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطىء