وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في منتهى الغاية ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير أو أصابته جنابة ولم يعلم زمن ابتدائها لكانا في وقت الشك كالمعدومين يقينا لأنه الأصل كذا قال ولعل مراده أنه شك هل صلى مع المانع أصلا أم لا وقد يفرق بتأكد رفع الحدث بخلاف النجاسة والله أعلم .
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد ولا يتحرى في مطلق ومستعمل ( ش ) ويصلي صلاة واحدة وإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا صح وإلا فلا .
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة ونوى بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وقد فرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق بالبدن قال الأصحاب ولأنه ليس عليها أمارة ولا لها بدل يرجع إليه ويتوجه احتمال سواء وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة ( و ه ش م ر ) لا مطلقا خلافا للفنون وقاله أيضا في مناظراته وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي الإعادة وجهان ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا كنظيره في ماء مشتبه في وجه ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقينا ( ش ) وكذا الأمكنة ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر .
وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر وقيل بلى في عشر وفي قبيلة كبيرة له النكاح وفي لزوم التحري وجهان ( م 33 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 33 وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر وقيل بلى في عشر وفي قبيلة كبيرة له النكاح وفي لزوم التحري وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية وغيرهم .
أحدهما لا يلزم التحري وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
قال في القاعدة السادسة بعد المائة لو اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى تحر على أصح الوجهين وقدمه ابن عبيدان وهو احتمال للقاضي قال في الفائق لو اشتبهت أخته بنساء أهل بلد لم يمنع من نكاحهن ويمنع في عشر وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين وقيل يتحرى في مائة وهو بعيد انتهى .
وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع