وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل يلزم التحري لأكل أو شرب فيه روايتان ( م 31 ) ثم في غسل فيه وجهان ( م 32 ) .
ولا يتحرى أحد مع وجود غير مشتبه ( ش ) ومحرم كنجس فيما تقدم وقيل يتحرى مطلقا .
وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد نقله الجماعة ( و ) خلافا للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط كذا قال ونصه حتى يتيقن براءته وقال القاضي وأصحابه بعد ظنه نجاسته وذكر في الفصول والأزجي إن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة وهذا معنى كلام غيرهما لعدم العلم أنه صلى بنجاسة لكن يقال شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس وهو متجه وفاقا لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية كشكه في شرط العبادة بعد فراغها فهو كشكه في النية بعد الفراغ .
وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص أحمد يلزمه ( و ) ويأتي أن من صلى ووجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أنها تصح في الأشهر لأنه الأصل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب وفي باب إزالة النجاسة وفرضه في إرادة التطهر به والإحتمال الثاني لا يلزمه .
قلت وهو ضعيف والثالث يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة وهو احتمال لصاحب الرعاية الكبرى وفيه ضعف .
مسألة 31 قوله وهل يلزم التحري لأكل أو شرب فيها روايتان انتهى وأطلاقهما الفائق إحداهما يلزم التحري وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والرواية الثانية لا يلزم .
مسألة 32 قوله ثم في غسل فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم وغيرهم .
أحدهما لا يجب وهو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في الفائق وغيره وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين .
والوجه الثاني يجب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير