وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وان أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها ونحوه فبذل قيمة زيادته لتملكه فله ذلك عند الخرقي والشيخ وعند القاضي لا ( م 30 ) وان تلف المهر أو نقص بيدها وثبت أنه بعد تنصفه ضمنه كتلفه بعد الفسخ بعيب وكل فسخ يستند الى أصل العقد وقيل لا وقيل هو كتلفة في يده قبل طلبها له وان فات النصف مشاعا فله النصف الباقي وكذا معينا من المنتصف وفي المغني له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله وان قبضت المسمى في الذمة فكالمعين الا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه .
وفي جوب رده بعينه وجهان ( م 31 ) .
والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه ولا عفو للأب كعفوه عن مهر ابنه الراجع اليه لأنه لم يكسبه اياه وعنه أنه الأب قدمه ابن رزين واختاره شيخنا قال ومثله سيد الأمة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 30 ) قوله وان أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها ونحوها فبذل قيمة زيادته لتملكه فله ذلك عند الخرقي والشيخ وعند القاضي لا انتهى .
ما اختاره الخرقي والشيخ هو الصحيح واختاره الشارح ايضا وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والقول الآخر اختاره القاضي .
( مسألة 31 ) قوله وفي وجوب رده بعينه وجهان انتهى .
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
احدهما يجب رده بعينه وهو الصحيح وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ونصراه .
( والوجه الثاني ) لا يجب ذلك .
( تنبيه ) قوله فيما اذا عفا من بيده عقدة النكاح وفي القبول الخلاف يعني هل يشترط فيه القبول أم لا والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في الإبراء من الدين وفيه قولا والمنصوص أنه لا يشترط القبول قاله المصنف في باب السلم وقال الأزجي ان قلنا يدخل في ملكه فهو هبة والمذهب لا يشترط فيها القبول وان قلنا ملك ان يملك اشترط القبول قال بعضهم لعله اراد بالخلاف ذلك وهو بعيد لخروج عفو الأب