وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مكاتب كبيعه وكإجازة وتزويج زكتدبير ان رجع فيه بقول فيرجع فيه أو في القيمة للنقص .
وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان ( م 28 ) .
لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يتملكه بإرث فنصف قيمته والا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أم حق الآدمي فيمسكه ويبقي ملك المحرم ضرورة ام هما سواء فيخيران فإن ارسله برضاها غرم لها والا بقي مشتركا قال في ( الترغيب ) ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم وفيه الأوجه ( م 29 ) وان نقصت صفته فكذلك أو نصفه ناقصا وعنه مع أرشة .
وفي ( التبصرة ) رواية ثالثة قدمها نصفه بأرشه بلا تخيير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
احدهما يلزمه قبول نصف ذلك اختاره القاضي .
والوجه الثاني لا يلزمه وهوالصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وتقدم نظير هذه المسألة في باب الغصب .
( مسألأة 28 ) قوله وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار ( بيع ) وجهان انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح قال ابن رزين ولا تجبر على إزالة ملكها في مدة الخيار وقبل قبض الهبة كذلك وقيل تجبر انتهى .
قلت الصواب عدم اللزوم في الثلاث وتستدرك ظلامته .
والقول الثاني يلزمها الرجوع في الثلاث فتفسخ العقد .
( مسألة 29 ) قوله ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث فنصف قيمته والا فهل يقدم حق الله تعالى فيرسله ويغرم لها قيمتة النصف ام حق الآدمي فيمسكه ويبقي ملك المحرم ضرورة ام هما سواء فيخيران فإنه أرسله برضاها غرم لها والا بقي مشتركا بينهما قال في الترغيب ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم وفيه الأوجه انتهى قلت الصواب عدم لإرسال لأن حق الآدمي مبني على الشح والضيق وحق الله مبني على المسامحة ودخل ملك المحرم في ذلك ضمنا ضرورة والله أعلم