وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويضمن مضارب في الأصح وقيل مع علمه جزم به في عيون المسائل قال لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمي إلى صف المشركين وكمن وطىء في عقد فاسد فإنه إن علم بالفساد لزمه بكل وطأة مهر وإن لم يعلم فمهر واحد .
ويضمن ثمنه وعنه قيمته ففي الحط عنه قسطه منها وجهان ( م 18 ) .
وقيل يصح موقوفا وقالوا يصح شراؤه زوجا وزوجة لعدم إتلاف مال المضاربة وفي الوسيلة الخلاف ولا يبطل إذنه بإباقة في الأصح كتدبير واستيلاد وفيه بكتابه وحرية وأسر خلاف في الانتصار وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده ( م 19 ) وليس إباقة فرقة نص عليه وله هدية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقوله ومثله مضارب يعني في شراء من يعتق عليه لا في شراء زوجة رب المال أو زوج ربة المال وقال في الفصول في ما إذا اشترى المضارب زوج ربة المال هي مثل ما إذا اشترى من يعتق على رب المال بالرحم ولكن يفارقها أنه لا يضمن شيئا إذااشترى زوج ربة المال والله أعلم .
مسألة 18 قوله ويضمن ثمنه وعنه قيمته ففي الحط عنه قسطه منها وجهان انتهى ذكر هذين الوجهين أبو بكر قال في الرعاية الكبرى وهل يسقط عن العامل قسطه منها على وجهين .
أحدهما يحط عن العامل قسطه منها اختاره في التلخيص فقال وهل يحط عن المضارب قسطه منها على وجهين والأصح أنه يحط انتهى وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يحط عنه .
مسأله 19 قوله ولا يبطل إذنه بإباقة في الأصح كتدبير واستيلاد وفيه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده انتهى ذكر ثلاث مسائل حكمها واحد عنده والصواب عدم بطلان إذنه بذلك ومسألة الحرية قريبة من مسألة الحرية في الوكالة والصحيح فيها أنه لا يبطل فكذا