وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ومثله مضارب ( م 17 ) والأشهر يصخ كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 17 قوله ومثله مضارب يعني أن فيه الخلاف ولأحكام التي في العبد المأذون له إذا اشترى من يعتق على رب المال أو اشترى زوجته أو زوج صاحبة المال .
واعلم أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه فهل يصح أم لا أطلق الخلاف على هذه الطريقة .
أحدهما يصح نص عليه وهو الصحيح من المذهب وعيه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وقطع به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والمغني والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في النظم وغيره قال القاضي ظاهر كلام الإمام احمد صحة الشراء .
والوجه الثاني لا يصح وهو تخريج في الكافي واحتمال في المقنع وأطلق احتمالين في المغني والشرح .
تنبيهان ( الأول ) قوله والأشهر كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه انتهى يعني أن هذه المسألة كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه فاشتراه العامل وقد قطع القاضي والشيخ في المغني والشارح وغيرهم بصحة شراء المضارب من نذر رب المال عتقه ويعتق على رب المال قال في التلخيص لو اشترى من يعتق على رب المال بالرحم صح وعتق نص عليه كما لو صادف من كان المالك نذر عتقه أو علق عتقه قبل الملك عليه وقلنا بصحة التعليق وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن لايصح الشراء إلا من نذر رب المال عتقه أو علقه على شرائه وقلنا يصح التعليق انتهى وأما مسألة شراء من حلف لا يملكه فلم أرها وقد حكم المصنف بأنها مثل من نذر عتقه ولعله أراد ما قاله في التلخيص والرعاية .
الثاني دخل في كلام المصنف لأجل تمثيله لو اشترى المضارب زوجة رب المال أو زوج صاحبه المال وهو كذلك وقد صرح به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية والفصول وغيرهم وقطعوا بالصحة وقد قال المصنف بعد ذلك وقالوا يصح شراؤه زوجا وزوجة لعدم إتلاف مال المضاربة وفي الوسيلة الخلاف انتهى فإن مراد المصنف