وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقرضه على الأصح فيها لمصلحته جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما .
وفي المغني يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو عيرهما وقيل برهن وفي المذهب وغيره يقرضه برهن وسياق كلامهم لحظة وفي الترغيب في قرضة برهن زاد في المستوعب وإشهاد روايتان وله إيداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغني وظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة ولهذا جاز مع إمكان قرضه أنه يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه تبرع والوديعة استنابة في حفظ لا سيما إن جاز للوكيل التوكيل فلهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية .
وفي الكافي لا يودعه إلا لحاجة وإنه يقرضه لحظه بلا رهن وأنه إن سافر أودعه وقرضه أولى ولا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه وله في شراء عقار به ودفعه مضارة على الأصح وببعض ربحه وقيل بأجرة مثله وعند ابن عقيل بأقلهما وإن أتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح وتعليمه الخط وما ينفعه ومداوته بأجرة بلا إذن حاكم نص عليه وتعتبر المصلحة في جميع ذلك وحمله بأجرة ليشهد الجماعة قاله في الفصول والمجرد وإذنه في تصدقه بيسير قاله في المذهب .
والتضحية له على الأصح مع كثرة ماله ويحرم صدقته منها وفي الانتصار عن أحمد تجب الأضحية لقوله للوصي التضحية عن اليتيم من ماله فدل أنها كزكاة فطره وإلا لما جاز كصدقة وعلل في الفصول عدم التضحية بالتبرع وله الإذن لصغيرة في لعب بلعب غير مصورة وشراؤها بمالها نص عليهما وقيل بماله وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فقد يقال يرفعه لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة وقد يقال لا لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدى الروايتين ولا يجوز له قرضه فذكره للروايتين هنا إنما هو على سبيل الاستشهاد لجواز إيداع مال الصغير وعدم جواز قرضه والمصنف قد أطلق الروايتين في باب الشركة في جواز إيداع مال الشركة على ما يأتي هناك محررا مصححا لأنه محل الصحيح لا هنا والله أعلم