وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويرجع عند القاضي في أرض وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة فيه وجهان ( م 8 ) ولو كان ثمنه مؤجلا أخذه عند الأجل وقيل في الحال وقيل يباع ومن وجد عين قرضه أو غيره فكمبيع وكذا عينا مؤجرة وقيل ولو مضى بعض المدة وكذا مكر نفسه ورجوع البائع فسخ للمبيع لا يحتاج إلى معرفة المبيع ولا إلى القدرة على تسليمه فلو رجع فيمن أبق صح وصار له فإن قدر أخذه إن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين استرجعه بطل استرجاعه إن رجع في مبيع اشتبه بغيره قدم تعيين المفلس لإنكاره دعوى استحقاق البائع وإن مات بائع مدينا فمشتر أحق بطعام وغيره ولو قبل قبضه نص عليه $ فصل يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين وإلا باعه على الفور $ لأن ذمته لم تخرب بخلاف الميت بلا إذنه ولا يباع إلا بثمن مثله المستقر وفي وقته أو أكثر ذكره شيخنا وغيره ويستحب إحضاره وغرمائه وبيع وبيع كل شيء في سوقه ويبيع أولا أقله بقاء وأكثره كلفة ونفقته أدنى نفقه مثله وكسوته وعياله من ماله حتى يقسم وذكره الشيخ إن لم يكن ذا كسب ويترك لهم ما لا بد منه كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين نص على ذلك ولا عين مال غريم وآله حرقة وما يتجر به إن عدمها نص عليه .
وفي الموجز والتبصرة وفرس يحتاج ركوبها .
وفي الروضة ودابة يحاجها ونقل عبدالله يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادما يحتاجه وأجره المنادي ونحوه ولا متبرع من المثن وقيل من بيت المال مع إمكانه وإن عينا مناديا غيره ثقه رده بخلاف بيع المرهون فإن اختلف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين والفائق وغيرهم وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .
أحدهما يباع الجميع قدمه في الخلاصة والرعاية الصغرى .
والوجه الثاني يباع الغرس مفردا قدمه في الرعاية الكبرى