وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجوع قبل قلع غرس أو بناء فيضمن غريم نقصا حصل به ويسوي حفرا وإن أبى قلعه فللبائع في الأصح أخذ وقلعه وضمان نقصه وإن أبى فلا رجوع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالمنفصلة لم يمنع والظاهر أن مراده إذا كانت حاملا عند البيع منفصلا عند الرجوع في الأول وفي الثانية إذا كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع لا أنها تكون حاملا عند البيع متصلا الرجوع قال في التلخيص والرعاية الكبرى إن كان حاملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع كالسمن وإن كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع فوجهان وقال في الرعاية الصغرى والحاويين والحمل كالسمن فإن كان مفصلا عند الرجوع فوجهان .
وقال في الكبرى وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فوجهان ومع الرجوع لا أرش انتهى وقال في التلخيص وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فهو كالسمن والأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع انتهى وقطع في الفصول أنه لو أفلس المشتري وهي حامل كان له الرجوع وكذا قطع لو كانت حاملا حين البيع أن له الرجوع وقال الشيح الموفق والشارح لو اشتراها حاملا وأفلس وهي حامل فله الرجوع فيها إلا أن يكون الحمل قد زاد بكبر وكثرت قيمتها بسببه فيكون من الزيادة المتصلة وإن أفلس بعد وضعها فقال القاضي له الرجوع فيهما بكل حال من غير تفصيل قال الشيخ والصحيح أنا إن قلنا لا حكم للحمل فهو زيادة منفصلة وإن قلنا له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زادا بالوضع فزيادة متصلة وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما وإن زاد أحد دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدها وإن كانت عند البيع حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها فزيادة متصلة وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة وقال القاضي وإن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له حكم فيكون زيادة منفصلة يتربص به حتى تضع أولا حكم لمة فزيادة متصلة انتهى كلام الشيخ ملخصا وقد اختار القاضي في المجرد إن الحامل في المبيع وغيره كأحد عينين فنلخص أن ابن حمدان في الرعاية الكبرى أطلق الخلاف في المسألتين وأن صاحب التلخيص جعل الحمل عند الرجوع كالسمن واختار أنه يتبع في الرجوع وأما قوله في الرعاية الصغرى والحاويين إن الحمل كالسمن فمراهم والله أعلم إذا تجدد بعد البيع سواء بقي حملا إلى الرجوع أو لا فشمل مسألة المصنف الثانية وكلام المصنف فيما إذا كان حملا عند البيع ومولودا عند الرجوع في المسألة الأولى واختارالقاضي في هذه المسألة أن له الرجوع فيهما مطلقا وأن الشيخ فصل التفصيل المتقدم