وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انهدم جدارهما وطلب أحدهما أن يعمر معه الآخر أجبر عليه اختاره أصحابنا كنقضه عند خوف سقوطه وعنه لا اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وغيرهما كبناء حاجز بن ملكيهما لكن لشريكه بناؤه فإن بناه بآلته فليس له منعه من الانتفاع به قبل أخذه نصف قيمة تأليفه في الأشهر كما ليس له نقضه وإن بناه بغيرها فله منعه من غير رسم طرح خشب حتى يدفع نصف قيمة حقه .
وعنه ما يخصه لغرامه لأن نائبه معنى ويلزمه قبولها فيمتنع إذن نقضه على الأولى وعلى الثانية له نقضه لأنه غير نائبه وله طلب نفقته مع إذن وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف ( * ) وإن بنيا جدارا بينهما نصفين والنفقة كذلك على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر وأن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح ولو وصفا الحمل فالوجهان ( م 16 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمحرر والشرح والفائق وغيرهم .
إحداهما المنع منه وإن جوزناه في حائط الجار اختاره أبو بكر وأبو محمد الجوزي كما قال المصنف وصححه في الرعايتين وجزم به في الخلاصة وغيره وقدمه في المذهب وغيره .
والرواية الثانية حكمه حكم جدار الجار وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في كتاب المقنع والحاويين وهو المذهب عند ابن منجا وجزم به في المنور واختاره في الفصول وقال بل هو أولى من جدار الجار بالوضع عليه .
تنبيه قوله وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف انتهى يعني لخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره والمذهب الرجوع ومعنى المسألة إذا قلنا يجبر على البناء مع شريكه وهو المذهب وامتنع وتعذر إجباره أو أخذ شيء من ماله كذلك وعمر الشريك ونوى الرجوع صرح به في المغني والشرح وغيرهما .
مسألة 16 قوله وإن بنيا جدارا بينهما نصفين والنفقة كذلك على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر وإن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح ولو وصفا الحمل فالوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى