وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وفي الترغيب وأمكن عبور محمل وقيل ورمح قائما بيد فارس وقيل وكذا دكان مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء وكأنه لما فيهما من الدوام ويتوجه من هذا الوجه تخريج ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح ويحرم فتح باب في ظهر داره في درب مشترك إلا لغير الاستطراق في المنصوص فيها ويصح صلحه عنه ويجوز في درب نافذ ويجوز نقل بابه في درب مشترك إلى أوله بلا ضرر .
وفي الترغيب وقيل لا محاذيا لباب غيره ويحرم إلى صدره في المنصوص بلا إذن من فوقه وقيل وأسفل منه وتكون إعارة في الأشبه وجوزه ابن أبي موسى إن سد الأول وهو ظاهر نقل يعقوب ويحرم تصرفه في جدار لجار أو لهما حتى بضرب وتد ولو بسترة ذكره جماعة وحمل القاضي نصه يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمة فانهدمت واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه وله وضع خشب في المنصوص بلا ضرر نص عليه لضرورة .
وفي المغني لحاجة نص عله ولم يعتبر ابن عقيل الحاجة وأطلقه أحمد أيضا والمحرر وغيرهما كعدمها دواما بخلاف خوف سقوطه ولربه هدمه لغرض صحيح ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء ولا له تعليته لكثرة ضرره ذكره ابن عقيل وغيره وله الاستناد إليه أو إسناد قماشه وفي النهاية في منعه احتمالان وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه .
نقل المروذي يستأذنه أعجب إلي فإن منعه حاكمه ونقل جعفر يضعه ولا يستأذنه قال نعم إيش يستأذنه قال شيخنا العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا كمسألتنا وهل جدار مسجد كجار أو يمنع فيه روايتان وقيل وجهان لأن القياس ترك للخبر وهو في مالك معين فمنعه في جدار جاره أولى واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع ( م 15 ) ومتى وجده أو بناه أو مسيل مائه في حق غيره فالظاهر وضعه بحق وله أخذ عوض عنه إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 15 قوله وهل جدار المسجد كجار أو يمنع فيه روايتان وقيل وجهان واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع انتهى وأطلقهما في الكافي والتلخيص