وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عين يجوز بيعها وقيل غير مكاتب فإن صح مكن من الكسب كما كان وما أداه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يصح الرهن على ذلك قال القاضي هذاقياس المذهب قلت وهو أولى .
المسألة الثانية 3 الرهن على الدية قبل الحول يعني التي على العاقلة فيحتمل قول المصنف ودية قبل الحول أنه معطوف على قوله كعارية فيكون قد أطلق الخلاف فيها أيضا ويرده كونه أدخل بينهما مسألة قدم فيها حكما ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله وجعل وهو الصواب فيكون قد قدم فيهما حكما مثل حكم الجعل قبل العمل وهو عدم الصحة ولكن لأجل الاحتمال الأول نذكر المسألة والصحيح من المذهب فيها فنقول .
ذكر الأصحاب فيها قولين .
أحدهما لا يصح أخذ الرهن على ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وهذا مما يقوي أنه معطوف على قوله وجعل ويؤيده أن الشيخ في المغني والشارح جعلا حكم الجعل والدية واحدا .
والقول الثاني يصح وهو احتمال في المغني والشرح وقال في الرعاية وقيل يصخ إن صح الرهن بدين قبل وجوبه انتهى .
المسألة الثالثة 4 دين الكتابة هل يصح أخذ الرهن عليه أم لا أطلق الوجهين فيه وحكاهما في الموجز روايتين وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يصخ أخذ الرهن عليه وهو الصحيح جزم به ابن عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح والشيخ الموفق في المغني والكافي والمجد في شرحه قاله في تصحيح المحرر والشارح وابن رزين في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر .
والوجه الثاني يصح ولم أطلع على من اختاره قلت في إطلاق المصنف في هذه المسألة الخلاف نظر والظاهر أنه تابع المجد في محرره أو نقول قوله كدين كتابه