وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب الرهن .
يصح ممن يصح بيعه قال في الترغيب وغيره وصح تبرعه لأنه تبرع وفي المستوعب وغيره لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه مع الحق وبعده واختار أبو الخطاب وقبله وأنه يحتمله كلام أحمد قاله في الانتصار لا معلقا بشرط بكل دين واجب أو ماله إليه ونفع إجارة في الذمة ولا يصح بمسلم فيه ونقل حنبل يصح وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ( م 1 ) وغيره وفي عين مضمونة كعارية وقيل وجعل قبل العمل ودية قبل الحول وجهان كدين كتابة وفيه في الموجز روايتان ( م 2 4 ) ولا يصح بعهدة مبيع وعين منفعتها ويصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الرهن .
مسألة 1 قوله ولا يصح بمسلم فيه ونقل حنبل يصح وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب انتهى وكذا قال في التلخيص .
إحداهما لا يجوز ولا يصح وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في الرهن نقله في تصحيح المحرر .
والرواية الثانية يصح صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم وقال في باب الرهن ويصح الرهن براس مال السلم على الأصح وقال في الوجيز ويجوز شرط الرهن والضمان في السلم والقرض قلت وهذا هو الصواب .
مسألة 2 قوله وفي عين مضمونة كعارية وقيل وجعل قبل العمل ودية قبل الحول وجهان كدين كتابة وفيه في الموجز روايتان انتهى ذك المصنف مسائل .
المسألة الأولى هل يصح الرهن على العين المضمونة كالعارية والمغصوب والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يصح قال في الكافي هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفائق وعيه يخرج الرهن على عواري الكتب االموقوفة ونحوها انتهى