وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأقل أو أكثر وهو ربا ذكره في الانتصار وهو ظاهر كلام غيره بمثله وكذا الأجرة ويصح إسلام عرض في عرض أو في ثمن على الأصح قال أبو الخطاب والمنافع كمسألتنا ويسلم في الذمة ولا يصح في عين كذا أو شجرة نابتة وفي الواضح إن كانت حاضرة فبيع بلفظ سلم فيقبض ثمنه فيه .
وذكر في التبصرة بالإيجاب والقبول من الشروط ويجب الوفاء موضع العقد نص عليه وله أخذه في غيره إن رضيا لا مع أجرة حمله إليه قال القاضي كأخذ بدل السلم ويصح شرطه فيه وفي غيره وعنه لا وعنه لا في غيره فإن لم يصلح للوفاء كبر أو بحر اشترط ذكره وقال القاضي لا ويوفي بأقربه له وتصح الإقالة في السلم لا له مع الغريم لا الضامن وعنه لا ذكرها ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ولا يشترط قبض الثمن أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة خلافا لأبي الخطاب وغيره وفي المغني لا يشترط في ثمن لأنه ليس يعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذبدله ثمنا وهو ثمن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
والوجه الثاني لا يشترط وتكفي مشاهدته وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكره في شروط السلم وإليه ميل الشيخ والشارح وقطع به في التلخيص واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
مسألة 14 قوله وتصح الإقالة في السلم وفي بعضه روايتان انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .
إحداهما يجوز وهو الصحيح وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والكافي والنظم والفائق وغيرهم اختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر وابن أبي موسى .
والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح صححه في التلخيص وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم