وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وذكر في المذهب فيه يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب وأطلقه فيه أحمد والخرقي وأبو بكر وفي الروضة وفي المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا وجزم القاضي وابن عقيل والشيخ وغيرهم أنه إذاكان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزمه قبضه للضرر ويتوجه تخرج رواية لا يلزمه في غير دين الكتابة أو أولى ولهذا في لزومه فيه مع ضرر خلاف يؤيده أنهم قاسوا اللزوم على لزومه أخذ زيادة في الصفة وسبق فيه خلاف وإن أبى بريء ذكره الشيخ في المكفول به والمشهور يرفعه إلى حاكم فينوب عنه في قبضه ويحكم بعتقه نقل حرب إن أبى مولاه الأخذ ماأعلم زاده إلا خيرا .
وقال فيه حديث يروى قلت حديث عثمان قال نعم قال له ضعها في بيت المال وخلي سبيله ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه نقله حرب وقدر أجله والأصح وحلوله قال أبو بكر نقل حرب إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه .
الخامس غلبة المسلم فيه في محله وإن عدم حين العقد أو عين ناحية تبعد فيها آفة فإن أسلم في نتاج من فحل فلان أو من غنمه ونحوه أو في ثمرة بستان بعينه أو زرعه لم يصح .
ونقل أبو طالب وحنبل يصح إن بدا صلاحه أو استحصد واحتج بابن عمر وقاله أبو بكر إن أمن عليها الجائحة وفي الروضة إن كانت الثمرة موجودة فعنه يصح السلم فيها وعنه لا وإن عليها يشترط عدمه عن العقد وإن تعذر أو بعضه وقيل أو انقطع وتحقق بقاؤه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو بدله قيل ينفسخ بالتعذر وقيل إن تعذر بعضه فسخ الكل أو صبر .
السادس قبض الثمن قبل التفرق نص عليه وهل يشترط معرفة قدره وصفته أو تكفي مشاهدته على وجهين ( م 13 ) ويقع العقد بقيمة مثلي لأنه قد يضمنه + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله في قبض الثمن وهل يشترط معرفة قدره وصفته أو تكفي مشاهدته على وجهين انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والفائق .
أحدهما يشترط وهو الصحيح جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة