وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فعنه يبطل جزم به ابن عقيل وعنه يصح ( م 11 ) فلمشتريه فسخه مالم يسلمه البائع زائدا وأخذه بثمنه وقسط الزائد فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ( م 12 ) وإن بان أقل فالروايتان ( م 13 ) فإن أخذه بقسطه فللبائع الفسخ وإلا فلا ولا يجبر أحدهما على معارضة ويصح في الصبرة ولا خيار للمشتري وقيل بلى إن بان أقل والزائد مشاعا لصحابه وينقص من الثمن بالقسط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والقول الثاني تصح البراءة منه ويحتمل أن الاحتمال الثاني يكون بعدم الصحة مطلقا ولم نر من صرح بهذا الخلاف غير المصنف .
( مسألة 11 ) قوله وإن باعه أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر فعنه يبطل جزم به ابن عقيل وعنه يصح انتهى وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى .
( إحداهما ) يبطل جزم به ابن عقيل قال الناظم هو أولى وقدمه في المقنع والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يصح جزم به الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره .
( مسألة 12 ) قوله فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان انتهى يعنى هل له خيار الفسخ أم لا واطلقها في المغني والشرح .
( أحدهما ) له الفسخ قال الشارح أولاهما له الفسخ وقدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) وهو الصواب .
والوجه الثاني لا خيار له وظاهر تعليل الشيخ ترجيحه .
( مسألة 13 ) قوله وإن بان اقل فالروايتان انتهى من أطلق الروايتين في المسألة الأولى أطلق في هذه ومن قدم هناك أو صحح فعل هنا كذلك وقد علمت الحكم هناك فكذا هنا والله أعلم فهذه ثلاث عشرة مسألة