وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن صح فأبى أجبر لأنه ( حق ) لله كالنذر وقيل هو حق للبائع فيفسخ نقل الأثرم إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش في الأصح وهل له مطالبة به وإسقاطه على الخلاف ( * ) قيل وشرط الوقف مثله وتعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار ويتوجه كنكاح وشرط البراءة من عيب كذا أو كل عيب فاسد لا يبطل العقد ولا يبرأ منه في ظاهر المذهب فيهن .
قال أبو الخطاب وجماعة لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة واعتمد عليه في عيون المسائل وعنه يبرأ إن لم يكتمه ونقل ابن هانىء إن عينه صح ومعناه نقل ابن القاسم وغيره لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار .
وفي الانتصار الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة كبراءة من مجهول وذكره أيضا هو وغيره رواية فهذه خمس روايات ( * ) ( وفيه ) وفي عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان ( م 10 ) وإن باعه على أنه برىء منه صح وإن باعه أرضا أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( الثاني ) قوله فهذه خمس روايات كذا في النسخ قال ابن نصر الله صوابه أربع روايات وهو الظاهر .
( مسألة 9 10 ) قوله في البراءة من كل عيب وفيه في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان انتهى شمل كلامه مسالتين .
( المسألة الأولى ) هل العيب الباطن كالظاهر أم لا أطلق الخلاف .
( أحدهما ) هو كالعيب الظاهر وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى والعيب الظاهر والباطن في ذلك سواء انتهى ( قلت ) وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب .
والاحتمال الثاني تصح البراءة من ذلك .
( المسألة الثانية ) إذا شرط البراءة من جرح لا يعرف غوره فهل هو كالعيب الظاهر أم لا أطلق الخلاف .
( أحدهما ) هو كالعيب الظاهر وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب وكلام ابن حمدان يشمل هذه الصورة أيضا