وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكرة روايتان ( م 39 ) قال القاضي يكره إن تربص به السعر لا جالبا يبيع بسعر يومه نقل عبدالله وحنبل الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر قال أحمد لا ينبغي أن يتمنى الغلاء .
وفي الرعاية يكره واختاره شيخنا ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ( ش ) فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله ويتوجه قيمته وكذا سلاح ( الحاجة ) قاله شيخنا .
ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه نص عليه ونقل جعفر سنة وسنتين ولا ينوي التجارة فأرجو أن لا يضيق وذكر في رواية ابن مشيش عمر أنه عليه السلام أحرز لأهله قوت سنة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( المسألة 39 ) قوله وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار روايتان انتهى قال في الرعاية الكبرى ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نص عليه وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ( قلت ) إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم وقد ذكره المصنف كلام القاضي وصاحب الرعاية والشيخ تقي الدين فهذه تسع وثلاثون مسألة في هذا الباب قد صححت بحمد الله