وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مأخذهما هل الوعيد إكراه ويحرم بع كالناس وفيه وجه ( و م ) وأوجب شيخنا ( إلزامهم ) المعاوضة بثمن المثل ( ش ) وأنه لا نزاع فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله فهي أولى من تكميل الحرية قال ولهذا حرم ( ه ) واصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس فمع البائعين والمشترين المتواطئين أولى وأنه أولى من تلقي الركبان وحرم غيره ( م ر ) وألزم بصنعة الفلاحة للجند وكذا بقية الصناعة وأن ابن الجوزي وغيره ذكروا ذلك لأم مصلحة الناس لا تتم إلا بها كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا .
وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه قال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه ويحرم الاحتكار في المنصوص في قوت آدمي وعنه وما يأكله الناس وعنه أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق وقال الشيخ من بلده لا جالبا والأول قاله القاضي وغيره .
ونقل حنبل الجالب مرزوق إذا لم يحتكر وكرهه في رواية صالح فيه ويصح شراء محتكر وفي الترغيب احتمال وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد