وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن شك في طهارة أو حدث بنى على أصله ولو في غير صلاة ( م ) كمن به وسواس ( و ) وإن تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما وقيل يتطهر كما لو جهله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة كان على مثل حالة قبلهما فإن جهل حاله أو أسبقهما أو عين وقتا لا يسعهما فهل هو كحالة قبلهما أو ضده .
فيه وجهان وقيل روايتان ( م 20 21 ) .
وإن تيقن طهارة وفعل حدث فضد حاله قبلهما وإن تيقن أن الطهارة من حدث ولا يدري الحدث على طهر أم لا فمتطهر مطلقا وعكس هذه الصورة بعكسها .
ويحرم على المحدث الصلاة ( ع ) فلو صلى معه لم يكفر ( ه ) ومس المصحف وجلده وحواشيه لشمول المصحف له بدليل البيع ولو بصدره ( و ) وقيل كتابته واختاره في الفنون لشمول اسم المصحف له فقط لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما ابن عبيدان فيهما ذكر المصنف مسئلتين .
المسألة الأولى 18 هل يستحب الوضوء للقهقهة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم .
أحدهما لا يستحب وهو الصحيح اختاره أبو المعالي في النهاية .
والوجه الثاني يستحب وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير .
قلت وهو قوي للخروج من الخلاف .
المسألة الثانية 19 هل يستحب الوضوء لما مسته النار أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان والزركشي أحدهما لا يستحب أيضا وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح .
والوجه الثاني يستحب وفيه قوة للخروج من الخلاف ولكن صحة الأحاديث تبطل هذه الشبهة .
مسألة 20 21 قوله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل