وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول وفي غسل بعضه احتمال لا ينقض نقله عبدالله لا يتوضأ من حمل الجنازة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا يغتسل من الحجامة ليس يثبت والغسل من غسل الميت ليس يثبت وفي هذين رواية أخرى فيتوجه في الحمل لتسوية أحمد بين الثلاثة .
الثامن الردة ( و ش ) في التيمم ويتوجه تخريج لقوله من عدم صحة الإستنجاء عليه لأنه مبيح ولا إباحة مع قيام المانع والوضوء رافع واختار جماعة لا ينقض مطلقا ولا نص فيها وذكر ابن الزاغوني روايتين والطهارة الكبرى زال حكمها فرجع إلى أصله لأنه طاريء بخلاف الحدث ولأنها كالحدث فلا تبطل به واختار جماعة تبطل ولا ينقض غيبة ونحوها نقلها الجماعة وحكي رواية واقتصر أبو محمد يوسف بن الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة السابقة وكل ما أوجب غسلا كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءا .
وقيل ولو ميتا ( و ) ولا ينقض بقهقهة في صلاة فيها ركوع وسجود ( ه ) وفي استحبابه ولما مسته النار وجهان ( م 18 19 ) .
وسبق في مسألة التجديد ما يستحب الوضوء له والمنصوص ولا ينقض بإزالة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب ومسبوك الذهب والفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .
الثاني قول المصنف وفي بقية الأجزاء والمرق روايتان فجعل الخلاف على اللبن والكبد والطحال والصحيح ما قاله المصنف قال في المغني والشرح وحكم سائر أجزائه غير اللحم والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد وقال في الرعاية الكبرى وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل وجلده وعظمه وجهان وقيل روايتان وقال في المستوعب وفي شحومها وجهان وحكى الخلاف في ذلك كله ابن تميم وصاحب الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
مسألة 18 19 قوله وفي استحباب الوضوء للقهقهة ولما مسته النار وجهان شعر وظفر ونحوه