وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 324 @ القاعد ، ولا على الراحلة إلا لعذر ، والتكبيرات ، وقراءة الحمد ، والصلاة على النبي [ إن أوجبناها في التشهد ] ، وأدنى دعاء للميت ، ويسقط بعض واجباتها عن المسبوق كما سيأتي ، وتجب لها أيضاً النية ، ولا يشترط معرفه عين الميت ، ولا ذكوريته وأنوثيته ، بل تكفي نية الصلاة على الميت الحاضر ، ومن شرطها تطهير الميت بالغسل ، أو بالتيمم عند تعذره ، مع بقية شروط الصلاة . والله أعلم . .
قال : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً . .
ش : من فاته شيء من التكبير حتى سلم الأِمام ، قضاه بعد سلام إمامه متتابعاً ، على منصوص أحمد ، واختيار الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة ، وأورده أبو البركات مذهباً ، وقال أبو الخطاب في الهداية متابعة للقاضي ، وتبعهما أبو محمد في المقنع : يقضيه على صفته ، إلاأن ترفع الجنازة فيقضيه متوالياً ، لعموم قوله : ( وما فاتكم فاقضوا ) والقضاء يحكي الأداء ، قال أبو البركات : ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع الجنازة ، أما إن علم بعادة أو قرينة أنها تترك حتى يقضي فلا تردد أنه يقضي على الصفة أن يأتي بالتكبير والذكر المشروع في محله ، فإذا أدرك الإِمام في الدعاء تابعه فيه ، ثم قام فأتي بالحمد ، ثم أتى بالصلاة على النبي ، على المذهب في أن ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته ، وما يقضيه أولها ، وعلى القول بالعكس إذا دخل المسبوق قرأ الفاتحة ، ثم بني على ذلك ، والله أعلم . .
قال : فإن سلم مع الإِمام ولم يقض فلا بأس . .
ش : المنصوص في أحمد وهو اختيار الخرقي ، والقاضي وأصحابة ، والشيخين أن قضاء ما فات المأموم من التكبير على سبيل الاستحباب ، فلو سلم مع الإِمام ولم يقض فلا بأس . .
1060 لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إني أصلى على الجنازة ، ويخفى عليّ بعض التكبير . فقال : ( ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك ) . .
1061 واعتمد أحمد على ما رواه العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : لا يقضي . وفي المذهب رواية أخرى ، اختارها أبو بكر ، أن القضاء على سبيل الوجوب ، فلم سلم ولم يقض بطلت صلاته ، قياساً على بقية الصلوات ، إذ التكبيرات بمنزلة الركعات ، ولعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) . .
قال : ويدخل القبر من عند رجليه ، إن كان أسهل عليهم . .
1062 ش : لما روى أبو إسحاق قال : أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد ، فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من عند رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة .