وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 323 @ سعيد ، وعن عمر ، وزيد بن ثابت ، رواه الأثرم . .
قال : ويقف قليلًا . .
ش : يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلًا من غير دعاء ، على ظاهر كلام الخرقي ، وهو إحدى الروايتين ، قال أخمد : لا أعلم فيه شيئاً ، والثانية : يدعو فيها كالثالثة ، اختارها أبو البركات في شرحه . .
1056 لما روي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعاً ، وقام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ، ثم قال : كان النبي يصنع في الجنازة هكذا . رواه أحمد ، واحتج به في رواية الأثرم ، وقال : لا أعلم شيئاً يخالفه . وفي صفة ما يدعو به وجهان ( أحدهما ) أنه يقول : 19 ( { ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار } ) اختاره ابن أبي موسى ، وأبو الخطاب ، وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثرين . .
1057 لأنه [ قد ] صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء . ( والثاني ) : يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده . اختاره أبو بكر ، والمنصوص عن أحمد أنه يخلص الدعاء في الرابعة للميت ، بل قد نص في رواية جماعة أنه يدعو في الثالثة للمسلمين والمسلمات ، وفي الرابعة للميت ، ومن هنا قال الأصحاب : لا تتعين الثالثة للدعاء ، بل لو أخرى الدعاء للميت إلى الرابعة جاز . والله أعلم . .
قال : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه . .
ش : المشهور المختار المنصوص أنه يسلم تسليمة واحدة . .
1058 : لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى على جنازة . .
فكبر أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة ، رواه الدارقطني ، إلا أن أحمد قال : هذا عند موضوع . والعمدة لأحمد فعل الصحابة . .
1059 وقال أحمد : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن يمينك عن ستة من أصحاب النبي ، ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم . .
وفيه رواية أخرى أنه يسلم ثنتين كبقية الصلوات ، وجعل القاضي الثنتين للاستحباب ، والواحدة للجواز ، وصفة التسليم أن يكون عن يمنيه على المذهب ، ولو سلم تلقاء وجهه جاز نص عليه ، وجعله بعض الأصحاب الأولى ، وكمالة : السلام عليكم ورحمة الله [ وإن لم يقل : ورحمة الله . أجزأة ] على المنصوص وفيه احتمال . .
( تنبيه ) الواجب مما ذكره الخرقي رحمه الله القيام في فرضها ، فلاتصح من