وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 316 @ مظعون وهو ميت ، حتى رأيت الدموع تسيل . .
1022 وقبل الصديق النبي ثم بكى ، وقال : 16 ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله لن يجمع الله عليك موتتين ) . .
قال : وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل . وحمل . .
ش : [ إذا خرج من الميت شيء يسير بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل ] بلا خلاف نعلمه بين أصحابنا ، لما في ذلك من الحرج والمشقة ، والتأخير المخالف للسنة ، مع أن الخارج لا يبطل الغسل ، إنما ينقض الوضوء . .
وفي الكثير روايتان ، أشهرهما وهي المختاره عند الأكثرين أن حكمه حكم اليسير لما تقدم ، قال الخلال : روى جماعة أنه لا يعاد ، وما رواه ابن منصور يمكن أن يكون . قاله مرة ( والثانية ) : وهي أنصهما ، وظاهر كلام الخرقي أنه يعاد ، بخلاف اليسير ، لفحشه ، ولأن مثله يؤمن في المرة الثانية ، لتحفظهم ، واحترازهم بالتلجم ، قال ابن الزاغواني : قال بعض الأصحاب : إنما يعاد إذا كان قبل السبع ، أما بعدها فلا ، وهو حسن . وإذا قلنا : لا يعاد . ففي غسل الكفن وجهان ، الغسل لعدم المشقة في ذلك ، وعدمه تبعاً للميت . .
قال : والمرأة تكفن في خمسة أثواب ، قميص ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة تشد بها فخذاها . .
ش : لأن الكمال في حق الحية كذلك . .
1023 وقد روي عن ليلى [ بنت قانف ] الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقو ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر . قالت : ورسول الله عند الباب ، معه كفنها يناولنا ثوباً [ ثوباً ] . رواه أحمد وأبو داود . .
ولأنها تزيد على الرجل في اللباس في الحياة ، فكذلك بعد الموت ، وتلبس المخيط في الإِحرام ، فكذلك بعد الموت . .
واعلم أن ظاهر الحديث أنها تكفن في ( مئزر ) [ وهو الحقو ] ( وقميص ) وهو الدرع ( وخمار ) وهو المقنعة ، ( ولفافتين ) وهذا اختيار القاضي ، وأبي محمد وجمهور الأصحاب ، والخرقي جعل الخامسة تشد بها فخذاها ، يعني تحت المئزر ، وهو منصوص أحمد ، واختياره أبو بكر .