وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمينه لأنه يدعي المال فيثبت العوض بذلك وتبين المرأة بمجرد دعواه مؤاخذة له بإقراره وإن ادعته أي الخلع الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت بغير رجلين ومن أقامت رجلا وامرأتين شهدوا على رجل بتزويجها بمهر عينته ثبت المهر دون النكاح لأنه حق للرجل فلا يصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها ولا يثبت إلا برجلين ومن حلف بطلاق أو عتاق ما سرق أو ما غصب ونحوه كما لو حلف بالطلاق ما باع أو ما اشترى أو ما وهب أو ما قتل فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله برجل وامرأتين أو برجل ويمين ثبت المال لكمال نصابه ولم تطلق زوجته ولم يعتق قنه لأن الطلاق ونحوه لا يثبت بذلك وإن شهد رجل وامرأتان لرجل أن فلانة أم ولده وولدها منه أو شهد رجل وحلف معه أن فلانة أم ولده وولدها منه قضي له بها أي الجارية أم ولد لأنها مملوكته له وطؤها وإجارتها وتزويجها والملك يثبت بذلك والاستيلاد بإقراره لنفوذه في ملكه ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه من مدع لأنهما لا يثبتان إلا برجلين فيقر الولد بيد منكر مملوكا له ويتجه باحتمال قوي لكنه أي ولدها كهي فيعتق مع أمه وهو متجه ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله حكم به نصا أو وجد على أسكفه دار أو حائطها مكتوب وقف أو مسجد حكم به