وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اثنتان لأنه أبلغ وإن شهد به رجل فهو أولى بالقبول من المرأة لكماله أي لأنه أكمل من المرأة وكلما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية فصل ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع أي بأنه أخوها من رضاع فأنكر الزوج الإقرار به لم يقبل فيه إلا رجلان لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا وإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء أي لا قصاص ولا دية لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجب أحد شيئين وهو المذهب لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو وجبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار فلو ادعى أنه رمى أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ السهم إلى أخية الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك رجلا وأمرأتين أو رجلا وحلف معه ثبت قتل الخطأ فقط لأنه موجب للمال بخلاف العمد فإن قتله موجب للقود ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم وإن شهدوا أي الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع للسرقة لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ويغرمه ناكل أي لو ادعي على آخر بسرقة مال فأنكر فالتمس يمينه فنكل غرم المال ولا قطع لأن النكول لا يقضى في غير المال