وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطريق الشهاده على الخط وظاهر هذا أن الحكم بشيء حكم بصحة الحكم به وفي شرح المحرر نفس الحكم بشيء لا يكون حكما بصحة الحكم لكن لو أنفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره انتهى وهو مبني على أن التنفيذ حكم وتقدم الخلاف فيه وإن رفع إليه أي الحاكم خصمان عقدا فاسدا عنده أي الحاكم فقط دون غيره بأن كان صحيحا عند غيره كنكاح بلا ولي واقرأ أي الخصمان بأن حاكما نافذ الحكم كحنفي حكم بصحته أي بكون ذلك العقد صحيحا ولم يقيما بذلك بينة فله إلزامهما ذلك العقد لأنه حق أقرا به فلزمهما كما لو أقرا بغيره وله رده أي قولهما والحكم عليهما بمذهبه من فساد العقد لأن الحكم به لا يثبت بقولهما بلا بينة فلا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح زوجته لم يفارقها بتغيير اجتهاده أي المجتهد الذي قلده في صحته لحكم أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ثم تغير اجتهاده إلى صحته فلا يفارق بخلاف مجتهد نكح امرأة بعقد أداه اجتهاده الى صحته ثم رأى بطلانه أي أداه الاجتهاد الى بطلان النكاح فيلزمه فراق زوجته لاعتقاده تحريم وطئها ولا يلزمه أي المجتهد الذي قلده العامي في صحة نكاح إذا تغير اجتهاده إعلام مقلد له في صحة النكاح بتغييره أي الاجتهاد لما سبق من أنه لا يلزمه الفراق بتغيير اجتهاد من قلده وإن بان خطؤه أي الحاكم في حكمه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع لا يحتمل التأويل أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا بإتلاف كقتل في شيء ظناه ردة أو قطع في سرقة لا قطع فيها أو جلد بشرب حيث لم يجب كشارب مكره عليه حده فمات ضمنا أي الحاكم