وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بملك مطلق فلا يؤثر ذلك و عدم التأثير برد شهادة من شهد بهلال رمضان اولى من عدمه بردها بالملك المطلق لأنه أي الحاكم لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت ويتجه ولا مدخل لحكم الحاكم في طهارة وتنجيس ك ما لو حكم حنبلي بنجاسة لحم مذبوح متروك التسمية عمدا فلا يصير متنجسا بحكمه أو حكم شافعي بطهارته فلا يؤثر حكمه في طهارته وهو متجه بدليل قوله وإنما هو أي رد شهادته برمضان فتوى فلا يقال حكم بكذبه أو حكم بأنه لم يره أي الهلال فيلزم من علم ذلك الصوم ولو شهد عند غيره ممن يرى قبول الواحد ثبتت رؤيته قال الشيخ تقي الدين أمور الدين والعبادات لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا قال الغزي طهارة الشيء ونجاسته لا يدخلها الحكم استقلالا لكن يدخلها تضمنا كمن علق عتقا أو طلاقا على طهارة شيء أو نجاسته فإذا ثبت وقوع الطلاق لوجود الصفة وحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود الصفة كان متضمنا للحكم بذلك ولو رفع إليه أي الحاكم حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لعدم مخالفته كتابا أو سنة أو إجماعا أو ما يعتقده لينفذه متعلق برفع لزمه أي الحاكم تنفيذه وإن لم يره المرفوع إليه صحيحا لأنه حكم ساغ الخلاف فيه فإذا حكم به حاكم لم يجز نقضه فوجب تنفيذه وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة بالولاية العامة وكحكمه على غائب أو بنكول الخصم أو بشاهد ويمين أو بالثبوت