وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيمينه قطعا لخروجها فخرجت لغيرهما حنث للمخالف أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا للمنة الحاصلة منه أي الثوب فباعه واشترى بثمنه ثوبا ولبسه أو انتفع به أي بثمنه حنث لأنه نوع انتفاع تلحق فيه المنة وكذا لو امتن عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا للمنة به ولو قطعه وانتفع به بغير اللبس حنث و لا حنث إن انتفع من مالها بغير الغزل وثمنه لأن يمينه لم تتناوله لا إن حلف على شيء لا ينتفع به قطعا للمنة فانتفع به هو أي الحالف أو انتفع به أحد ممن هو في كنفه أي حيازته وتحت نفقته من زوجة أو رقيق أو ولد صغير حنث لأنهم في حكمه و إن حلف على امرأته لا يأوي معها في هذا العيد حنث بدخوله معها قبل صلاة العيد لا بدخوله بعدها لانقضائه بصلاته لقول ابن عباس حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم أي من صلاتهم وإن قال والله لا أويت معها أيام العيد أخذ الحالف بالعرف فيحنث بدخوله معها في يوم من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه لا بعد ذلك و إن قال لامرأته لا عدت رأيتك تدخلينها أي دار كذا والسبب المقتضي لحلفه منعها من دخولها فدخلت حنث ولو لم يرها داخلتها إلغاء كقوله رأيتك لما تقدم و إن قال لها والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج فأفلت أو قامت تصلي فخرج أو قامت لحاجة فخرج ونيته أو السبب أن لا يخرج أصلا حنث بخروجه إلغاء لقوله تركت لما تقدم وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا حنث عليه لعدم المحلوف عليه إلا إن خرج بفعلها أو تفريطها فانه يحنث لتركها له وعدم مبالاتها بخروجه وإن جن الحالف أو مات و لم تعلم نيته انصرفت يمينه الى فعلها أي الزوجة دون تفريطها وإن عدمت به النية والسبب فلا حنث