وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النية فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث حيث كان سبب يمينه قطع المطل أو قصد عدم تجاوز الغد لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء ولأن السبب يدل على النية وإلا يكن سبب يقتضي التعجيل ولا قصد عدم التجاوز حنث بقضائه قبله كما لو آخره عنه لأنه ترك فعل ما تناوله يمينه لفظا ولم يصرفها عنه نية ولا سبب كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجب وكذا لو حلف على أكل شيء وبيعه وفعله غدا فان قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب ففعله قبله لم يحنث وإلا حنث و من حلف لأقضينه حقه غدا أو لأقضينه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث لفعله خلاف ما حلف عليه لفظا ونية و من حلف على شيء لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها ف لآ يحنث إن لم يبعه أو باعه بمائة أو بأكثر منها لدلالة القرينة و لو حلف لا يبيعه بها أي المائة حنث ببيعه بها أي المائة وبأقل منها لأنه العرف في هذا بدليل ما لو كان وكله في بيعه بمائة فباعه بأقل منها لأنه بينة على امتناعه من بيعه بدون المائة وإن قال أخذته بالمائة لكن هب لي كذا فقال أحمد هذا حيلة قيل له فان قال البائع أبيعك بكذا وهب لفلان شيئا قال هذا كله ليس بشيء وكرهه ولو حلف لا اشتريته بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث لا بأقل ومن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث إن تغدى بغداء غيره مع سبب أو قصد و من حلف لا يشرب له أي لفلان الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة لأنه للتنبيه على ما هو أعلى منه كما تقدم في الفصل قبله و لا يحنث بأقل منه كقعوده في ضوء ناره وظل حائطه لأن لفظه لا يتناوله ولا نيته و إن حلف على نحو امرأته لا تخرج لتهنئة ولا تعزية ونيته