وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإسلام يجب ما قبله في الحربيين أو خاص في الكفر جمعا بين الأدلة ومن وجب عليه حد سرقة أو حد زنا أو حد شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه بمجرد توبته قبل اصلاح عمل لقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وقوله بعد ذكر حد السارق فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولإعراضه صلى الله عليه وسلم عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة لحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب رواه أبو داود والنسائي ك ما يسقط حده مطلقا بموت لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من اعضاء الطهارة ويتجه لو ادعى مدع على شخص بموجب حد فأنكر فشهدت عليه بينة بموجب الحد فادعى وقوع ذلك منه وأنه تاب قبل ثبوته عليه ظانا أنه يدرأ عنه الحد لا يقبل دعواه تقدم توبته على الثبوت كما لو تاب بعده وهو متجه