وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحاربة بسبقها وكذا لو مات محارب لزمه قود بعد محاربته قبل قتله للمحاربة فتتعين الدية لفوات محل القود وإن لم يقتل أحد من المحاربين أحدا ولا أخذ مالا يبلغ نصابا لا شبهة له فيه من حرزه نفي وشرد ولو قنا لقوله تعالى أو ينفوا من الأرض وما تقدم عن ابن عباس أن النفي يكون في هذا الحال ولأن المناسب أن يكون الأخف بإزاء الأخف وعلم منه أن أو في الآية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع فلا يترك يأوي الى بلد حتى تظهر توبته عن قطع الطريق وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا ومن تاب منهم أي المحاربين قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع يد أو رجل ونفي وتحتم قتل لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وكذا خارجي وباغ ومرتد ومحارب تاب قبل قدرة عليه وأما من تاب منهم بعد قدرة عليه فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه لمفهوم قوله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة عليه أن توبته توبة إخلاص وما بعدها فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه ولأن في قبول توبته قبل الحد ترغيبا له فيها بخلاف ما بعد القدرة عليه فإنه لا حاجة إلى ترغيبه فيها ويؤخذ ذمي ومعاهد ومستأمن أسلم بحق الله تعالى إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه بحق آدمي طلبه من قصاص في نفس أو دونها وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه وحد قذف كما قبل الإسلام وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحديث