وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزمه فوق دية الهاشمة أو الموضحة وإن أوضحه جان ثم هشمه ثان ثم جعلها ثالث منقلة ثم جعلها رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر وثلث بعير لأنها تفاوت ما بين المنقلة والمأمومة أو الدامغة وعلى كل واحد من الثلاثة خمس من الإبل لأنها تفاوت ما بين الشجتين على ما تقدم وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه فحكومة أو طعنه في خده فوصل الطعن الى فمه فحكومة أو نفذ جان بخرزة أنفا أو ذكرا فحكومة أو نفذ جفنا إلى بيضة العين فحكومة أو أدخل غير زوج أصبعه فرج بكر فحكومة أو أدخل أصبعه داخل عظم فخذ ف عليه حكومة لأنه لا تقدير في ذلك فصل وفي الجائفة ثلث دية لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ وهي أي الجائفة ما تصل باطن جوف أي ما لا يظهر منه للرأي ك داخل بطن ولو لم تخزق به أمعاء داخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و داخل دبر وإن جرح جانبا فخرج ما جرحه به من جانب آخر فجائفتان نصا لما روى سعيد ابن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية أخرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه من موضع بضربتين