وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجرحان موضحة واحدة كما لو أوضح الكل بلا حاجز وأن اندملتا ثم زال الحاجز بينهما فعليه خمسة عشر بعيرا لاستقرار أرش الأولتين عليه باندمالهما ثم لزمه أرش الثالثة وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعل جان أو بسراية الآخر فموضحتان وإن خرقة أي الحاجز بين موضحتين مجروح فعلى جان موضحتان أو خرقة أجنبي أي غير الشاج والمجروح فللمشجوج أرش ثلاث مواضح على الأول منها ثنتان وعلى الآخر واحدة لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر فانفراد كل منهما بحكم جنايته ولا يسقط عن الأول من أرش الموضحتين بخرق المشجوج أو غيره لأن ما وجب عليه بجناية لا يسقط عنه بفعل غيره ويصدق مجروح بيمينه فيمن خرقه على الجاني الأول فلو قال الجاني خرقت ما بينهما فصارتا واحدة وقال المجني عليه بل خرقه غيرك فعليك الموضحتان فالقول قول المجني عليه ببينة لوجود سبب لزوم الموضحتين والجاني يدعي زواله والأصل عدمه و لا يقبل قول المجني عليه على الأجنبي المنكر إزالته بلا بينة لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومثله أي الجاني موضحتين بينهما حاجز إذا خرق ما بينهما فصارتا واحدة من قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة فعليه ثلاثون بعيرا إن لم يقطع غيرها فلو قطع الجاني أصبعا رابعة قبل برء الثلاث ردت المرأة الى عشرون بعيرا لما تقدم من أن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث وعلى النصف منه في الثلث فما زاد عليه فإن اختلفا أي قاطع أصابعها وهي في قاطعهما أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني أنا قطعتها فلا يلزمني إلا عشرون بعيرا وقالت هي بل قطعها غيرك فيلزمك ثلاثون صدقت يمينها عليه لأنه يدعي زوال ما وجد من سبب أرش الثلاث وهي تنكره والأصل بقاؤه وإن خرق