وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاسد ك ما لو أخذه بأرش الجناية إذ لا فرق بينهما ويتجه وكشراء في الحكم لو ملكه ولي قود بنحو هبة كعوض في إجازة أو جعالة أو صلح أو خلع لأن تملكه إياه بذلك اختيارا منه دليل على عفوه عنه وهذا الاتجاه الى هنا لا بأس به وأما قوله وارث ففيه ما فيه إذ لو دخل في ملكه بإرث كان له استيفاء القصاص كما يعلم مما مر في الرهن ولأن الملك بالإرث لا صنع له فيه لأنه يدخل في ملكه قهرا عليه فافترقا كما لا يخفى وإن جرح قن حرا ويتجه جرحا يوجب المال عينا بدليل ما يأتي وهو متجه فعفا عن جراحته ثم مات العافي من جراحته ولا مال له أي العافي ولم تجزه الورثة واختار سيده أي الجاني فداء بقيمته وكانت الجراحة بلا إذن سيده صح العفو في الثلث لأنه ثلث ما مات العافي عنه وفداه سيده بثلثي قيمته لأنه جميع ماله فنفذ عفوه في ثلثه كمحاباة في غيره وإن كانت الجناية بإذن سيده أو أمره فالدية تلزمه كاملة كما لو لم يعف المجروح وحيث عفا فترد نصفها أي الدية على قيمته أي الجاني فيفديه سيده بنسبة القيمة من المبلغ المذكور يعني أن الطريق في هذا الباب في هذه المسائل أن تزيد قيمة العبد على نصف دية المجني عليه وتنسب قيمة العبد مما بلغ فما كان فهو الذي يفديه به سيده فلو كان المجني عليه ذكرا حرا كانت ديته ألف مثقال ولو كانت قيمة العبد