وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيد الجاني التصرف فيه أي الرقيق الجاني بالبيع والهبة وغيرهما ما لم يكن أم ولد ولا يزول بذلك تعلق الجناية عن رقبته ك تصرف وارث في تركة مورثه المدين وحيث تصرف السيد بالقن الجاني فإن وفي ما عليه من الجناية فقد مضى التصرف وإن تعذر بأن لم توفى الجناية رد التصرف بالقن وجوبا لتعلق حق المجني عليه برقبته وينفذ عتقه سواء علم السيد بالجناية أو لم يعلم ويلزم إذا أعتقه ما يلزمه من ضمان إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه وإن مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده تسليمه أو بعده ولم يمنع منه فلا شيء عليه وإن قتله أجنبي تعلق الحق بقيمته جزم به القاضي في المجرد واختاره أبو بكر لأن قيمته بدله فتحول التعلق اليها كقيمة الرهن لو أتلف وإن جنى قن عمدا فعفا ولي قود على رقبته أي لم يملكه بغير رضى سيده لأنه إذا يملكه بالجناية فلأن لا يملكه بالعفو أولى ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه الى المال فصار كالجناية الموجبة للمال وإن جنى القن على عدد اثنين فأكثر خطأ أو عمدا لا يوجب قودا أو عمدا يوجبه وعفوا الى المال سواء جنى عليهم معا أي في وقت واحد أو لا كأن جنى عليهم في أوقات وكذا لو أتلف مالا لاثنين فأكثر زاحم كل من أولياء الجناية بحصته لتساويهم في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة فلو عفا البعض عن حقه أو كان المجني عليه واحدا فمات وعفا بعض ورثته تعلق حق الباقي الذي لم يعف بجميعه أي الجاني لأنه اشتراك تزاحم وقد زال المزاحم كما لو جنى على إنسان ففداه سيده ثم جنى على آخر فيستقر للأول ما أخذه ولا يزاحمه فيه الثاني بل يطلب لسيده بفدائه وشراء ولي قود له أي الجاني جناية توجب القود عفو عنه ذكره في الفروع ولم يذكر فيه خلافا ولو كان بشراء