منها إن احتاجت لمرمة ولم تمكن بدون التغيير وإلا فلا لا الحجر الأسود فيحرم تغييره لعدم قيام غيره مقامه بل يجب بقاؤه على حاله ولو تشعث أو تكسر يلصق في محله ولا ينقل إلى غيره ولا ينتقل النسك معه أي الحجر الأسود إذا نقل من مكانه لأن النسك إنما هو الطواف بجملة البيت لا بالحجر على انفراده وكره نقل حجارتها أي الكعبة عند عمارتها إلى غيرها من الأماكن وفي الفنون لا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها زمنه صلى الله عليه وسلم وفي الفروع يتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني إدخال الحجر في البيت انتهى كلام صاحب الفروع وقد فعله أي البناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ثم أعادها الحجاج على ما كانت عليه من بناء قريش وأخرج الحجر منها وهي باقية إلى الآن ورأى الإمام الشافعي و الإمام مالك رضي الله عنهما تركه أي البناء على ما هو عليه لئلا يصير البيت ملعبة للمملوك فيسقط تعظيمه من أعين الجهال باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك قال الواحدي القبلة الوجهة وهي الفعلة من المقابلة والعرب تقول ما له قبلة ولا دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره وأصل القبلة في اللغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها كالجلسة للحالة التي يجلس عليها إلا أنها صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها وسميت قبلة لإقبال الناس عليها أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله