ويجوز التنفل لغير وجاهه إذا دخل لأن كل جهة من جهاته قبلة ونفل سن جماعة فعله خارجها أي الكعبة بها أي بالجماعة أفضل منه أي من فعله داخلها بدونها أي الجماعة إذ المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها إذا تقرر هذا فنفل ببيته أفضل منه بمسجد ولو الحرام لما فيه من اتباع السنة وبعده من الرياء وقربه من الإخلاص وسن تنفل في الحجر بكسر الحاء وهو أي الحجر منها أي من الكعبة لخبر عائشة وقدره ستة أذرع بذراع اليد وشيء قال الشيخ تقي الدين الحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة انتهى وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه جميعه احتياطا ويأتي ويصح التوجه إليه أي إلى ذلك القدر من البيت أشبه سائره ولو لمكي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا والفرض فيه أي الحجر كداخها أي لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه أو لم يبق وراءه منه شيء أو وقف خارجه وسجد فيه قال أحمد الحجر من البيت ولو نقض بناء الكعبة أو سقط وجب استقبال موضعها وهوائها دون أنقاضها لأن المقصود البقعة لا الأنقاض ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها كأبي قبيس صحت الصلاة لهوائها وكذا لو حفر حفيرة في الأرض بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها إذ المقصود البقعة لا الجدار ولا بأس بتغيير حجارتها أي الكعبة وإبدالها بحجارة أقوى