وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد أخذه منه أن يعطيها تمام نفقة موسر كما لو كان المال بحانوته وهو متجه تتمة يصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل كضمان السوق ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط النفقة كالدين ولو لم يفرضها حاكم وكانت النفقة دينا في ذمته باب النفقة باب نفقة الأقارب و العتيق ونفقة المماليك من الآدميين والبهائم والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي فيدخل فيهم العتيق وتجب النفقة كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق أو إكمالها إن وجد المنفق عليه بعضها وكسوة وسكنى بثلاثة شروط الأول كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله لأبويه وإن علوا لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد و تجب عليه