وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الحاكم كالفسخ للعنة فيفسخ الحاكم بطلبها لأنه لحقها فلا تستوفيه إلا بطلبها أو تفسخ هي بأمره أي الحاكم وهو أي فسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه قال في شرح الإقناع قلت وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة قال الإمام مالك سمعت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما فقيل له قد كانت الصحابة يغزون ويحتاجون فقال ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء يعني أن نساء الصحابة كن يردن الدار الآخرة والنساء اليوم يتزوجن رجاء الدنيا وله أي الحاكم بيع عقار وعرض لغائب و ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق إن لم يجد الحاكم ما ينفق عليها غيره أي ثمن العقار والعرض لدعاء الحاجة إليه وينفق الحاكم عليها يوما بيوم كما هو الواجب على الغائب فائدة قال ابن الزاغوني إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر فإن علم مكانه كتب إليه إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره فإن أبى أو لم يعلم بمكانه باع بقدر نصفه لجواز طلاقه قبل الدخول ولا يجوز أن يعجل لها أكثر من نفقة يوم بيوم كنفقة أسبوع أو شهر لأنه تبرع وقد يقدم أو تبين منه قبل ذلك ثم إن بان الغائب ميتا قبل إنفاقه أي الحاكم عليها أو في أثنائه حسب عليها من ميراثها من زوجها ما أخذته وأنفقته بنفسها أو بأمر حاكم لتبين عدم استحقاقها له ومن أمكنه أخذ دينه الذي يصير بأخذه موسرا ف هو موسر كما لو كان بيده ويتجه فيلزمه حينئذ نفقة موسر لما مضى لأنه إما مفرط بترك ماله عند من يمكنه أخذه منه أو متعمد إبقاءه تحت يده وعلى كل فعليه